فصل: إذا نذر نذرا يقصد به منع نفسه من شيء ما هل عليه كفارة يمين؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا التزم الإنسان بالصوم وهو لا يستطيع أيكفر كفارة يمين؟

الفتوى رقم (3860)
س: إن أمي حلفت على أحد إخوانى وهو يشرب الدخان خفية أن لا يراه أحد، ومرة من الأيام رأته وهو يشربه ثم حلفت عليه قائلة بصيام سنتين عليه إن شربته غير هذه المرة، وبعد ذلك استمر يشرب الدخان، وهي عجوز كبيرة السن، لا تستطيع الصوم، وقصدها كراهية الدخان؛ لما فيه من الرائحة الكريهة، وتحريمه، راجين الإفادة بذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من التزامها بالصوم وعجزها عن الوفاء به- لزمها كفارة يمين، ويجزئها إطعام عشرة مساكين تعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا نذر نذرا يقصد به منع نفسه من شيء ما هل عليه كفارة يمين؟

الفتوى رقم (15846)
س: إنني أقسمت على نفسي منذ عدة سنوات، بألا أفعل شيئا معينا، وأنني لو فعلت هذا الفعل فيجب علي أن أتبرع بمبلغ كبير من المال، وهذا من باب ردع النفس الأمارة بالسوء، ولكني حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، وتبرعت بذلك المبلغ من المال، وبعد ذلك أكدت القسم بقسم آخر مثله، وبمبلغ كبير جدا، فماذا يجب علي، والمبلغ الأخير فوق طاقتي؟
ج: يلزمك عما ذكرت كفارة يمين إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من عمل شيء ما، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في بلدكم، أو كسوة العشرة لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، مخير بين هذه الأمور، فإن لم تستطع واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين، والله سبحانه وتعالى يقول: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 2] وتحلة الأيمان هي الكفارة على النحو الذي ذكرناه لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.النذر الذي يجري مجرى اليمين:

الفتوى رقم (17192)
س: أنا امرأة أبلغ من العمر 50 سنة، ويوجد عندي مرض ضغط الدم عالي جدا، ويوجد عندنا غنم، وفي أحد الأيام حصل بيني وبن زوجي سوء تفاهم، ودائما زعلي أنا وزوجي عند هذه الأغنام، يقول زوجي: أنت ما تعطين الغنم علفا، وما تحلبين الغنم، وأنا قائمة بحلب الغنم، وعلفها، ثم تزاعلت مع زوجي المذكور، ثم في أثناء الزعل حلفت يمين: (والله ثم والله إني ما عاد أحلب هذه الغنم، وإني ما عاد أعلفها، وإن كان رجعت لحلبها أو علفها سوف أصوم شهرين متتابعين)، وبعد مدة رجعت أحلب هذه الغنم وأعلفها، لأن ما فيه أحد يقوم بحلبها وعلفها غيري. أفيدوني أفادكم الله، وعظم أجركم: هل أصوم الشهرين اللذين فرضتهما على نفسي أو كيف أفعل واليمين الذي حلفته جزاكم الله خيرا؟
ج: عليك كفارة يمين؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيره، أو طعاما مطبوخا بما يكفي غداء أو عشاء لعشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17905)
س: نذرت لله ألا أعصيه ولكن تحدث بعض المعاصي غير المقصودة فماذا أفعل؟ أرجو من سيادتكم أن تفيدني هل أصوم أم ماذا أفعل؟
ج: يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذر، وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك، وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية، وعليه مع التوبة كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17937)
س: ذهبت لزيارة عمتي وعند وصولي إليها قلت لها: (في رقبتي نذر صيام شهرين إن ذقت ذبيحتكم)، فعندما ذهبت عمتي لتخبر زوجها بأنني نذرت عن ذبيحتهم قال: إن الذبيحة قد ماتت، كررت نذري أمامها وأمام زوجها مرة ثانية، فقال زوجها وناس كبار في السن: إن نذرك على المرأة وليس عمي الرجل، والذي ذبح الذبيحة الرجل، وهو لا يدري عن نذرك، ثم أقنعوني حتى أكلت من الذبيحة، هل علي صيام شهرين أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
وأيضا صار بيني وبين زوجي زعل ومشاجرة، ثم ذهبت إلى أحد الجيران، فعندما طلبوا مني الرجوع إلى بيت زوجي، قلت: (علي نذر صيام شهرين أني لا أرجع حتى أصل إلى أهلي)، ثم أحضر زوجي الجيران وأرغموني بالرجوع بالقوة، ورجعت وأنا لم أصل إلى أهلي.
وعندما رجعوني بالقوة قلت لهم: ذنبي في رقبتكم. أرجو منكم الإفادة هل يجب أن أصوم شهرين أم لا؟
ج: يجب عليك في هذا النذر في المسألتين كفارة يمين عن كل واحدة منهما، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاثة فصومي ثلاثة أيام عن كل واحد منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر اللجاج والغضب:

الفتوى رقم (21611)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4241) وتاريخ 14/ 7/ 1421هـ وقد تضمن خطاب فضيلته سؤال إحدى الأخوات، وهذا نص خطاب فضيلته:
أعرض لسماحتكم بأنه راجعتني المواطنة (غ. ع. ع) برفقة زوجها (س. ع. ع) وأفادت بأن والدها توفي قبل فترة وترك أموالا من عقار وغيره، وطالبت بنصيبها من التركة، وبعدما علمت والدتها بالمطالبة غضبت عليها، وقالت: أنت ما طالبتي إلا بتاكلين المال، وعند ذلك قالت لها: أنا أريد إخراج نصيب أختي المعاقة، وأخي (ع)، وحقي متنازلة عنه، فرفضت قبول ذلك، وقبول التنازل، وقالت: أنا متبرية منك ومن كل من يأخذ حقه، وعند ذلك قالت: أنا ناذرة لوجه الله تعالى نصيبي من الميراث كله صدقة عني وعن والدي، وقلت ذلك بعدما رفضت والدتي السلام علي، ودفعتني بيدها وأنا الآن أسأل: كيف أتصرف بنذري، وهل هو نافذ، وما هو الواجب اتخاذه شرعا إبراء لذمتي، مع العلم أن بعض نصيبي عقار ولي شريك وهو أخي، فهل أستلم أجاره وأتصدق به، أم أقوم ببيعه والتصدق به؟ وأضافت: إنني بعد النذر قلت في نفس المحل: نصيبي حرام علي وعلى أولادي.
سماحة المفتي: آمل بعد الاطلاع دراسة ما ذكر، والإفادة عن حكم نذرها، وهل يجب الوفاء به، وعن بقاء نصيبها مع أخيها والتصدق بإجاره، وعن حكم تحريمها لهذا النصيب، أثابكم الله، وجزاكم الله خيرا، والله يرعاكم، والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب، فيلزم به كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد